قوله (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (بن عبيد الله) الحضرمي الشامي ثقة حافظ (عن رويفع) بالتصغير قوله (فلا يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (ولد غيره) وفي رواية أبي داود زرع غيره يعني إتيان الحبالى وزاد أبو داود ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وبن أبي شيبة والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وبن حبان وصححه والبزار وحسنه
قوله (وفي الباب عن بن عباس) أخرجه الحاكم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم
وقال لا تسق ماءك زرع غيرك
وأصله في النسائي (وأبي الدرداء) عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها
فقالوا نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره وكيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود الطيالسي وقال كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له والمجح هي الحامل كذا في المنتقى (والعرباض بن سارية) أخرجه أحمد والترمذي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهم
كذا في المنتقى (وأبي سعيد) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
وأخرجه الحاكم وصححه
قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن انتهى
$ 107 - (باب ما جاء يسبي الأمة ولها زوج)
هل يحل له وطؤها أي هل يجوز للسابي وطء تلك الأمة بعد الاستبراء