قوله (ما حرم من الولادة) وفي رواية بن ماجه من النسب
قوله (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا) وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضطاع
ما يحرم من الصهار وبن القيم قد حقق ذلك في الهدي بما فيه كفاية فليرجع إليه وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة وقد نازعهم في ذلك بن تيمية كما حكاه صاحب الهدي كذا في النيل
(باب ما جاء في لبن الفحل)
بفتح الفاء وسكون المهملة أي الرجل ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه
قال القاضي عبد الوهاب يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا
والأخرى صبية فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج الصبية
وقال من خالفهم يجوز
ذكره الحافظ
ويحيى تفسير لبن الفحل في الباب عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما