قوله (أنه نهى عن تلقي البيوع) فيه دليل على أن التلقي محرم
وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا لا يجوز تلقي البيوع والركبان وحكى بن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي
وتعقبه
الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين انتهى
قوله (وفي الباب عن علي وبن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أما حديث علي فلينظر من أخرجه
وأما حديث بن عباس فأخرجه الشيخان
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الجماعة
وأما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه
وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان
وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه