Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1221

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 345 The hadith: tirmidhi:1221

$ 2 - (باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع)

قوله (نهى أن يتلقى) بصيغة المجهول (الجلب) بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة (فإن تلقاه) أي الجلب (إنسان فابتاعه) أي اشتراه (فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق) قال صاحب المنتقى فيه دليل على صحة البيع انتهى

واختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن ذهبت الحنابلة إلى الأول وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر

وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه

قال بن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال والحديث حجة للشافعي

أنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق انتهى

وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع

ولا مانع من أن يقال العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق انتهى ما في النيل

قوله (هذا حديث حسن غريب الخ) أخرجه الجماعة إلا البخاري (وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع إلخ) وهو الحق عندي والله تعالى أعلم

$ 13 - (باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد)