Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1239

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 365 The hadith: tirmidhi:1239

$ 2 - (باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين)

قوله (فاشتراه بعبدين أسودين) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان

يدا بيد

وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم

قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه أحمد ومسلم وبن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي

قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح)

وأخرجه مسلم

$ 3 - (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل)

وكراهية التفاضل فيه [1240] قوله (الذهب بالذهب) بالرفع على تقدير يباع وبالنصب على تقدير بيعوا (فمن زاد) أي أعطى الزيادة (أو ازداد) أي طلب الزيادة (فقد أربى) أي أوقع نفسه في الربا وقال التوربشتي أي أتى الربا وتعاطاه

ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطاه من ربا الشيء يربوا إذا زاد

(بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد) أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر

وفي رواية مسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) مرفوعا بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقال أربى

الآخذ والمعطي فيه سواء

أخرجه مسلم (وأبي هريرة) أخرجه مسلم (وبلال) أخرجه البزار في مسنده كذا في نصب الراية قوله حديث عبادة حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري

قوله

(وهو قول مالك بن أنس) وهو قول الليث والأوزاعي

وحجتهم أن الحنطة والشعير هما صنف واحد (والقول الأول) وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا

وهو قول الجمهور (أصح) من القول الثاني

لأنه يدل على القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند البخاري وغيره البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء

وقال الحافظ في الفتح واستدل به على أن البر والشعير صنفان

وهو قول الجمهور وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد انتهى

$ 4 - (باب ما جاء في الصرف)

هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس قاله العيني