قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن إلخ) وقع في بعض النسخ قبل هذا باب منه (عن نبهان) بفتح النون وسكون الموحدة زاد أبو داود مكاتب أم سلمة (فلتحتجب) أي إحداكن وهي سيدته
(منه) أي المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء يعطى حكمه والمعنى أنه لا يدخل عليها
قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكره أحمد والأربعة وصححه الترمذي انتهى
قوله (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع إلخ)
قال القاضي هذا أمر محمول على التورع والاحتياط لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السيدة وسد هذا الباب عليه انتهى
$ 6 - (باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه)
قال في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال
ومعناه
صارت دراهمه فلوسا
وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس
وقد أفلس يفلس إفلاسا فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليسا انتهى والغريم المديون