Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1365

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 501 The hadith: tirmidhi:1365

$ 8 - (باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم)

قوله (من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة ويقال محرم بصيغة المفعول من التحريم

والمحرم من لا يحل نكاحه من

الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم وهو بالجر وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا رحم لا نعت رحم ولعله من باب جر الجواد كقوله بيت ضب خرب وماء شن بارد

(فهو) أي ذو الرحم المحرم ذكرا كان أو أنثى (حر) أي عتق عليه بسبب ملكه

قوله (هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة) قال الحافظ في التلخيص ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا وشعبة أحفظ من حماد وقال علي بن المديني هو حديث منكر

وقال البخاري لا يصح انتهى

وقال الشوكاني لكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن من سمرة مقال انتهى

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه

قوله (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا) أخرجه أبو داود عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه بمثل حديث سمرة

قال المنذري وأخرجه النسائي وهو موقوف وقتادة لم يسمع عن عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة انتهى

قوله (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء (العمي) بفتح المهملة وتشديد الميم أبو عبد الملك البصري ثقة من الحادية عشر (حدثنا محمد بن بكر البرساني) بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة أبو عثمان البصري صدوق يخطى من التاسعة

قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) قال بن الأثير في النهاية والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى

وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه أولاد الآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته

وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد

والوالدان والإخوة ولا يعتق غيرهم انتهى

قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك

واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد الشهادة ولا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فأشبه قرابة بن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم

قال الشوكاني لا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث بن عمر رضي الله عنه مما لا يلتفت إليه منصف

والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج انتهى كلام الشوكاني

قوله (ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث) قال الحافظ بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله أصله دمشقي صدوق يهم قليلا من التاسعة انتهى

وفي الخلاصة وثقه أحمد وبن معين والنسائي وبن سعد (وهو حديث خطأ عند أهل الحديث) وقال النسائي حديث منكر

وقال البيهقي وهم فيه ضمرة

والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته

ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد

وصححه بن حزم

وعبد الحق وبن القطان كذا في التلخيص

وحديث بن عمر هذا أخرجه بن ماجه والنسائي والحاكم من طريق ضمرة التي ذكرها الترمذي

$ 9 - (باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم)