قوله (أن يعطيها) أي نهى عن أن يعطيها (بعض خراجها) أي ببعض ما يخرج من الأرض (أو بدراهم) احتج به من قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا لكن هذا الحديث ضعيف
قال الحافظ في الفتح وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم
فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسعه من رافع
قال الحافظ
ورواية أبو بكر بن عياش في حفظه مقال وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم
وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة انتهى
(فليمنحها) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة ويجوز كسر النون والمراد يجعلها منيحة وعارية أي ليعطها مجانا (أخاه) ليزرعها هو (أو ليزرعها) أي أحدكم نفسه