قوله (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة) قال في النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وفي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر وفي الفتح إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري
قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ) أي على جواز اشتراك السبعة في البعير والبقرة في الهدي والأضحية (وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث بن عباس) أي المذكور في هذا الباب
قال الشوكاني في النيل وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وبن خزيمة تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية لحديث بن عباس يعني المذكور في الباب
والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب وما في معناه وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى