Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1503

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 72 The hadith: tirmidhi:1503

(باب في الاشتراك في الأضحية [1501] (فحضر الأضحى))

قوله (عن حجية) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغرا قال في التقريب صدوق

يخطىء من الثالثة وقال في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول

وقال بن سعد

كان معروفا وليس بذاك وقاله العجلي تابعي ثقة وذكره بن حبان في الثقات انتهى (فالعرجاء) أي ما حكمها

هل يجوز التضحية بها أم لا قال إذا بلغت المنسك بكسر السين أي المذبح وهو المصلى أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك (فمكسورة القرن قال لا بأس) أي بالتضحية بها وفي رواية الطحاوي عن حجية بن عدي قال أتى رجل فسأله عن المكسورة القرن قال لا يضرك الحديث وظاهره يدل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه تضحية المكسورة القرن مطلقا من غير تقييد بالنصف أو أقل منه أو أكثر ولكن حديثه المرفوع الآتي يخالفه كما ستقف عليه (أمرنا) بصيغة المجهول أو أمرنا بصيغة المعلوم وأو للشك (أن نستشرف العينين والأذنين) قال في النهاية وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه ومنه حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها انتهى

قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى

وقال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وبن حبان والحاكم والبيهقي وأعله الدارقطني

وقال في بلوغ المرام صححه الترمذي وبن حبان والحاكم