Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1504

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 73 The hadith: tirmidhi:1504

(باب في الاشتراك في الأضحية [1501] (فحضر الأضحى))

قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن) أي مكسورة القرن ومقطوع الأذن قاله بن الملك فيكون من باب علفتها تبنا وماء بارد وقيل مقطوع القرن والأذن والعضب القطع

كذا في المرقاة

(قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب) وفي

رواية أبي داود قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الأعضب (فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك) قال الشوكاني في الحديث دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزىء التضحية بمكسورة القرن مطلقا وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا

وقال في القاموس إن العضباء الشاة المكسورة القرن الداخل

فالظاهر أن المكسورة لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي كذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا انتهى

قلت قال في الفائق العضب في القرن داخل الانكسار ويقال للانكسار في الخارج القصم وكذلك في خارج القصم القاموس كما عرفت وقال فيه القصماء المعز المكسورة القرن الخارج انتهى

فالظاهر عندي أن المكسورة القرن الخارج تجوز التضحية بها وأما المكسورة القرن الداخل فكما قال الشوكاني من أنها لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن الداخل مقدارا يسيرا إلخ

والله تعالى أعلم

(باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزيء عن أهل البيت)