قوله (عن عاصم بن عبيد الله) قال في التقريب عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف من الرابعة
قوله (أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) أي أذن بآذان الصلاة وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود
قال القارىء وفي شرح السنة روي عن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي
قال وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي عن الحسين مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
كذا في الجامع الصغير للسيوطي انتهى كلام القارىء
قلت قال المناوي في شرح الجامع الصغير إسناده ضعيف انتهى
وقال الحافظ في التلخيص حديث عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم أره عنه مسندا وقد ذكره بن المنذر عنه وقد روى مرفوعا أخرجه بن السني من حديث الحسين بن علي بلفظ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن انتهى
قوله (هذا حديث صحيح) قال المنذر في تلخيص السنن بعد نقل قول الترمذي هذا وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الامام مالك وقال بن معين ضعيف لا يحتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما وانتقد عليه أبو حاتم محمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره انتهى كلام المنذري
قلت وقال العجلي لا بأس به وقال بن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه
وقال بن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه كذا في ميزان الاعتدال
قوله (والعمل عليه) أي على حديث أبي رافع في التأذين في أذن المولود عقيب الولادة
فإن قلت كيف العمل عليه وهو ضعيف لأن في سنده عاصم بن عبيد الله كما عرفت
قلت نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلي الموصلي وبن السني
قوله (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وإليه ذهب الجمهور (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة) رواه الترمذي وهو ضعيف وسيأتي
(وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث) وهو قول مالك كما عرفت فيما تقدم وقد عرفت ما فيه
15 -
باب [1517] قوله عن عفير بالتصغير بن معدان الحمصي المؤذن ضعيف من السابعة عن سليم بالتصغير قوله (خير الأضحية الكبش) رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بلفظ خير الأضحية الكبش الأقرن قال الطيبي ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب انتهى
(وخير الكفن الحلة) أي الإزار والرداء
قال في النهاية الحلة واحد الحلل وهي برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين من جنس واحد انتهى
قال في اللمعات والمقصود والله أعلم أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد والثوبان خير منه وإن أريد السنة والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور انتهى
وهي نوع مخطط من ثياب القطن على ما قاله بعضهم
قال المطهر اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث والأصح أن الأبيض أفضل لحديث عائشة كفن في السحولية
وحديث بن عباس كفنوا فيها موتاكم انتهى
قال القارىء وفيه أن الحلة على ما في القاموس إزار ورداء أو غيره فمع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال
وقال بن الملك الأكثرون على اختيار البيض وإنما قال ذلك في الحلة لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم
قوله (هذا حديث غريب
وعفير بن معدان يضعف في الحديث) ورواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت بسند آخر ليس فيه عفير وسكت عنه هو والمنذري
6 -
باب [1518] قوله (عن مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة كمنبر (بن سليم) بالتصغير
قوله (كنا وقوفا) أي واقفين (مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات) يعني في حجة الوداع (على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة) أي واجب عليهم (هي التي تسمونها الرجبية) أي الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه وتقدم بيان العتيرة
وقد احتج بهذا الحديث من قال بوجوب الأضحية
قال الحافظ في الفتح ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية انتهى
قوله (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في الفتح أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي انتهى
وقال في بحث الفرع والعتيرة من الفتح بعد ذكر هذا الحديث ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن مخنف بن سليم
قلت قال الزيلعي في نصب الراية قال عبد الحق إسناده ضعيف
قال بن القطان وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عن بن عون انتهى
وقال الحافظ في التقريب عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف من الثالثة
7 -
باب العقيقة شاة