قوله (من نذر أن يطيع الله فليطعه) الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب يتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقت كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر طاقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا ويتقيد بما قيده به الناذر
والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) قال في شرح السنة فيه دليل على أن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا يلزمه الكفارة إذا لو كانت فيه الكفارة لبينه صلى الله عليه وسلم
قال القارىء لا دلالة في الحديث على نفي الكفارة ولا على إثباتها
قلت الأمر كما قال القارىء
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه
قوله (قالوا لا يعصي الله) هذا مجمع عليه ليس فيه اختلاف (وليس فيه كفارة إلخ) فيه اختلاف كما عرفت آنفا
(باب لا نذر في ما لا يملك بن آدم)