قوله (ليس على العبد نذر فيما لا يملك) أي لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر حتى لو ملكه بعده لم يلزمه الوفاء به ولا الكفارة عليه
قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين)
أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود
وأما حديث عمران فأخرجه مسلم
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود
(باب في في كفارة النذر إذا لم يسم)