Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1541

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 119 The hadith: tirmidhi:1541

$ 3 - (باب في ثواب من أعتق رقبة)

قوله (عن عمر بن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني صدوق فاضل

(عن سعيد بن مرجانة) هو بن عبد الله على الصحيح ومرجانة أمه حجازي وزعم الذهلي أنه بن يسار ثقة فاضل من الثالثة

قوله (من أعتق رقبة مؤمنة) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مؤمنة (أعتق الله) من باب المشاكلة والمراد أنجاه الله (منه) أي من المعتق بالكسر (بكل عضو منه) أي من المعتق بالفتح والمعنى أنجى الله تعالى بكل عضو من المعتق بالفتح عضوا من المعتق بالكسر من النار (حتى يعتق) أي الله سبحانه وتعالى (فرجه) بالنصب أي فرج المعتق بالكسر (بفرجه) أي بفرج المعتق بالفتح

واستشكله بن العربي فقال الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنى فإن حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة

قال فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند المؤازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنى انتهى

قال الحافظ ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا انتهى

قوله (وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وبن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر) وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه

وأما حديث عمرو بن عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة فأخرجه أبو داود

وأما حديث بن عباس فلينظر من أخرجه

وأما حديث واثلة فأخرجه الحاكم

وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي وسيأتي

وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أحمد وأبو داود

وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الحاكم قوله

(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وأخرجه البخاري ومسلم

قوله (وهو مديني ثقة) قال الحافظ ثقة مكثر

4 -

باب في الرجل يلطم خادمه

في القاموس اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة لطمه يلطمه وفي الصراح لطم طابنجه زدن من باب ضرب [1542] يضرب (ما لنا خادم إلا واحدة) لفظ الخادم يطلق على الغلام والجارية

قال في القاموس خدمه يخدمه ويخدمه خدمة فهو خادم وهي خادم وخادمة (فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) فيه حث على الرفق بالمماليك وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه قاله الطيبي

قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه مسلم عنه مرفوعا من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه

قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم من طرق

15 -

باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام

في بعض النسخ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام وفي بعضها باب ما جاء فيمن حلف بملة غير ملة الإسلام