قوله (قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ) ذكر الترمذي هذا الحديث مختصرا وذكره الشيخان مطولا (فأسهم لنا مع الذين افتتحوها) استدل به من قال إنه يسهم لمن حضر بعد الفتح قبل قسمة الغنيمة
قال بن التين يحتمل أن يكون إنما أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها وهو أحد الأقوال للشافعي
قال بن بطال لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير من شهد الوقعة إلا في خيبر فهي مستثناة من ذلك فلا تجعل أصلا يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم وكذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين عند قدومهم عليهم
وقال الطحاوي يحتمل أن يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين وغيرهم
ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح وبن أبي شيبة عن عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقعة وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف وأخرجه بن عدي من طريق أخرى عن علي موقوفا ورواه الشافعي من قول أبي بكر وفيه انقطاع كذا في النيل
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ) وفي بعض النسخ عند بعض أهل العلم وهو الظاهر
$ 11 - (باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين)
قوله (عن أبي ثعلبة) بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحدة (الخشني) بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى خشين بن نمر في قضاعة اسمه جرهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا نزل بالشام ومات بها سنة خمس وسبعين