قوله (من قتل قتيلا) وفي رواية من قتل كافرا أي لمن قتل (عليه) أي على قتل القتيل (فله) أي لمن قتل (سلبه) بالتحريك هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور
وعن أحمد لا تدخل الدابة
وعن الشافعي يختص بأداة الحرب
قوله (وفي الحديث قصة) رواها الشيخان في صحيحهما
قوله (وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة)
أما حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد فأخرجه مسلم ففيه عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد
أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى وعن عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب رواه أحمد وأبو داود رضي الله عنهما
وأما حديث أنس فأخرجه أحمد وأبو داود وأما حديث سمرة فلينظر من أخرجه
قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
قوله (وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد) ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا
واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة هذا وهو الظاهر (وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس) روي عن مالك أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه واختاره القاضي إسماعيل قاله في النيل (وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه)
قال الشوكاني وذهب العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك (وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب) احتج القائلون بتخميس السلب لعموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) الآية فإنه لم يستثن شيئا
واستدل من قال إنه لا خمس فيه لحديث عوف بن مالك وخالد المذكور وجعلوه مخصصا لعموم الآية
$ 4 - (باب في كراهية بيع المغانم حتى يقسم)