قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم
قال القارىء قال القاضي المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى
وتبعه بن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية
قال المظهر يعني لو باع أحد من
المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى
قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) لينظر من أخرجه
قوله (وهذا حديث غريب) وأخرجه بن ماجه والحديث ضعيف فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري قال أبو حاتم مجهول وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي قال في التقريب لعله بن أبي القموس وإلا فمجهول
$ 5 - (باب ما جاء في كراهية وطىء الحبالى من السبايا)
الحبالى بفتح الحاء المهملة جمع الحبلى والسبايا جمع سبية