Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1700

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 286 The hadith: tirmidhi:1700

$ 2 - (باب ما جاء في الرهان والسبق)

قوله (عن نافع بن أبي رافع) البزار كنيته أبو عبد الله مولى أبي أحمد ثقة من الثالثة

قوله (لا سبق) بفتحتين وقال في النهاية هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة وبالسكون مصدر سبقت أسبق

وقال الخطابي الرواية الفصيحة بفتح الباء والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة (إلا في نصل) أي للسهم (أو خف) أي للبعير (أو حافر) أي للخيل

قال الطيبي ولا بد فيه من تقدير أي ذي نصل وذي خف وذي حافر

وقال بن الملك المراد ذو نصل كالسهم وذو خف كالإبل والفيل وذو حافر كالخيل والحمير أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام وبعض المسابقة بالأحجار

وفي شرح

السنة ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير وفي معنى الإبل الفيل قيل لأنه أغنى من الإبل في القتال وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق وإليه ذهب جماعة من أهل العلم لأنها عدة لقتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد

قال سعيد بن المسيب ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل والسباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ المال عليه قمار محظور

وسئل بن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به يقال فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها

قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم من طرق وصححه بن القطان وبن دقيق العيد

وأعل الدارقطني بعضها بالوقف ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث بن عباس انتهى

$ 3 - (باب ما جاء في كراهية أن ينزى الحمر على الخيل)