قوله (حدثنا روح) هو بن عبادة
قوله (نهى عن الوسم في الوجه) كله من السمة وهي العلامة بنحو كي فيحرم وسم الآدمي وكذا غيره في وجهه على الأصح ويجوز في غيره (والضرب) أي في الوجه من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب
قال النووي وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس
قال وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع
وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم
$ 1 - (باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له)
أي متى يقدر له من بيت المال رزق له