قوله (حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان) هو الثوري
كما صرح به الترمذي في آخر الباب وتقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في باب حد بلوغ الرجل والمرأة من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه
قوله (ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة) وفي رواية البخاري في الشهادات وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
قال الحافظ أي يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه
$ 2 - (باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين)