قوله (أنها مشت بنعل واحدة) ذكر في شرح السنة أنه قد ورد في الرخصة بالمشي في نعل واحدة أحاديث وروي عن علي وبن عمر وكان بن سيرين لا يرى بها بأسا كذا في المرقاة
قوله (وهذا أصح) أي حديث بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا أصح من حديث ليث مرفوعا لأنه كان قد اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك
وأما بن عيينة فهو ثقة حافظ وقد تابعه سفيان الثوري وغيره
$ 7 - (باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل)