قوله (إذا انتعل أحدكم) أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمين) وفي رواية باليمنى (وإذا
نزع) وفي رواية مسلم وإذا خلع (فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع) قال الحافظ زعم بن وضاح فيما حكاه بن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال وضبط قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتنزع وضبط بمثاتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع
وقال الطيبي يحتمل الرفع على أنه مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان
قال بن العربي البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها
وقال النووي يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول في الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات
وقال الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر انتهى
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والشيخان وبن ماجه
$ 8 - (باب ما جاء في ترقيع الثوب)