قوله (وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا) أخرجه عبد الرزاق ورواه الطبراني عن بن مسعود مرفوعا وفي إسناده ضعف وانقطاع كذا في فتح الباري
وقال الحافظ في التلخيص وفي بن ماجه عن بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدا
وفي الباب عن بن مسعود وعلي رضي الله عنه في الطبراني الأوسط
وصح عن بن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو انتهى ما في التلخيص
قوله (وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا) أخرجه أحمد بن الحسن البغدادي بسنده إلى علي وزاد يجعل التسليم في آخرهن كذا في شرح الترمذي لسراج أحمد السرهندي
وفي عمدة القارىء للعيني في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبد الرحمن السلمي قال علمنا بن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي بن أبي طالب علمنا أن نصلي ستا
قوله (واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ)
حاصل احتجاجه أن حديث الأربع مطلق وليس مقيدا بكونها في البيت وأما حديث الركعتين فهو مقيد بكونهما في البيت فحديث الركعتين يحمل على ما إذا صلى في البيت وحديث الأربع على ما إذا صلى في المسجد
قوله (قال أبو عيسى وبن عمر هو الذي روى إلخ
) مقصود الترمذي الرد على ما قال إسحاق وحاصله أن الأمر لو كان كما قال إسحاق لما صلى بن عمر بعد الجمعة في المسجد ركعتين فإنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري) قال الجزري في النهاية أي أرفع له وأسند انتهى
وفي تهذيب التهذيب قال علي بن الحسن النسائي عن بن عيينة مرض عمرو فعاده الزهري فلما قام الزهري قال ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ انتهى (إن كانت الدارهم عنده) إن هذه مخففة من المثقلة (سمعت بن أبي عمر) كذا وقع في النسخة الأحمدية ووقع في غيرها سمعت بن أبي عمر وهو الصحيح وقد سقط لفظ (بن) من النسخة الأحمدية
$ 25 - (باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة)