Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 695

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 3, p. 308 The hadith: tirmidhi:695

$ 0 - (باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار)

قوله (من وجد تمرا فليفطر عليه) الأمر للندب

قال البخاري في صحيحه باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره ثم ذكر حديث عبد الله بن أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا إلخ قال الحافظ في الفتح لعل البخاري أشار إلى أن

الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب وقد شذ بن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء انتهى (فإن الماء طهور) أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن

قال الطيبي لأنه مزيل المانع من أداء العباد ولذا من الله تعالى على عباده (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) كذا في المرقاة

قوله (وفي الباب عن سلمان بن عامر) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وبن ماجه والدارمي

قوله (وهو حديث غير محفوظ) فإنه تفرد به سعيد بن عامر بروايته عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وخالفه أصحاب شعبة فرووه عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر وكذلك رواه أصحاب عاصم الأحول كسفيان الثوري وبن عيينة وغيرهما

قوله (وبن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع الخ) يعني أن بن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري يقول في روايته عن أم الرائح بنت صليع مكان عن الرباب والرباب ليست غير أم الرائح بل هما واحدة

قال في التقريب الرباب بفتح أولها وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة بنت صليع بمهملتين مصغرة الضبية المصرية مقبولة من الثالثة

وقال في الخلاصة الرباب بنت صليع أم الرائح عن عمها سليمان بن عامر وعنها حفصة بنت

سيرين

قوله (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر) فيه دليل على مشروعية الإفطار بالتمر فإن عدم فبالماء ولكن حديث أنس الآتي يدل على أن الرطب أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد

وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وقيل لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها قاله الشوكاني وغيره وقال بن الملك الأول أن تحال علته إلى الشارع انتهى

قلت لا شك في كونه أولى