قوله (فأمره أن ينزعها) وفي رواية لأبي داود اخلع جبتك فخلعها من رأسه
وقد استدل بهذا الحديث على المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي والشعبي لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه
أخرجه بن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبي قلابة
ورواية أبي داود المذكورة ترد عليهم