قوله (عن المطلب) هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة
قوله (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم) بضمتين أي محرمون (ما لم تصيدوه) بأنفسكم مباشرة (أو يصد لكم) أي لأجلكم
قال في المرقاة وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته انتهى
قلت ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا
ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وبن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له
قوله (وفي الباب عن أبي قتادة) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم (وطلحة) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي
قوله (حديث جابر حديث مفسر) فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو
يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل بصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة
قوله (والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر) وقال الترمذي في موضع آخر والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه ذكره المنذري
يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل بصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة
قوله (والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر) وقال الترمذي في موضع آخر والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه ذكره المنذري
(باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة)