(إن لي جارية) زاد مسلم هي خادمتنا وسانيتنا (أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك) (أطوف عليها) أي أجامعها (وأنا أكره أن تحمل) أي تحبل مني (فإنه) أي الشأن (سيأتيها ما قدر لها) أي من الحمل وغيره سواء عزلت أم لا (ثم أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم<span class="matn-hr"> </span>Qفي سبايا أوطاس وإباحة وطئهن وهن من العرب
وحديثه الآخر لا توطأ حامل حتى تضع
وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وكانوا يطأوهن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن لم يشترط إسلامهن وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي نفله إياها من العرب
وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة
وأخذ الصحابة من سبي المجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوهن
قال بن عبد البر إباحة وطئهن منسوخ بقوله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} وهذا في غاية الضعف لأنه في النكاح وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك فقال لا أدري أكانوا أسلموا أم لا
قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة وروي عن بن عباس أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية
وإليه ذهب أحمد بن حنبل
وقال مالك لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها ويعزل عن أمته بغير إذن
وفي الحديث دلالة على أنه أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء وهذا على قول من يرى الأمة فراشا وإليه ذهب الشافعي رحمه الله انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم
$ 0 - (باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله)