(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة الخ) فيه أن بن الملاعنة يكون ميراثه لأمه فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من بن للميت أو زوجة فإن كان له بن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث
قاله في النيل
قال المنذري حديث مكحول مرسل
وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال إنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة
قال البيهقي وأظنه أراد حديث مكحول