(وإن كان مائعا فلا تقربوه) به أخذ في الجامد والمائع أن المائع ينجس كله دون الجامد وخالف في المائع جمع منهم الزهري والأوزاعي
قال الخطابي اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه كلها لقوله فلا تقربوه واستدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوه وقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به
قال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به
قال المنذري وذكر الترمذي معلقا وقال وهو حديث غير محفوظ سمعت محمد بن
إسماعيل يعني البخاري يقول هذا خطأ قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن بن عباس عن ميمونة يعني الحديث الذي قبله
$ 9 - (باب في الذباب يقع في الطعام)