(أن رجلا أتاه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فبعث) أي أحدا (عن ذلك) أي عما أقر ذلك الرجل من
الزنى بها (فجلده الحد) أي جلده حد الزنى وهو مائة جلدة فظهر من هذا أنه كان غير محصن (وتركها) أي المرأة لأنها أنكرت وتقدم هذا الحديث في أول باب الرجم على ما في بعض النسخ
وأما في عامة النسخ فهذا الحديث في هذا المحل وهو الصواب والله أعلم
قال المنذري في إسناده عبد الله بن سلام بن حفص أبو مصعب المدني
قال بن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي ليس بمعروف