Justice CouncilHadith commentaries

Fath al-Bari on Sahih al-Bukhari 2537

فتح الباري شرح صحيح البخاري — أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

Ibn Hajar al-Asqalani (d. 852 AH) Printed edition: vol. 5, p. 167 The hadith: bukhari:2537

(قوله باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى)

قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو بن أبي أويس قوله أن رجالا من الأنصار لم أعرف أسماءهم الآن قوله لابن أختنا بالمثناة عباس هو بن عبد المطلب والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون وليست من الأنصار وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بني النجار ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بني النجار وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب قال بن الجوزي صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال بن أخينا بكسر الخاء بعدها تحتانية وليس هو بن أخيهم إذ لا نسب بين قريش والأنصار قال وإنما قالوا بن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر ان إن شاء الله تعالى وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات والله أعلم

(قوله باب عتق المشرك)

يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول وعلى الثاني جرى بن بطال فقال لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعا وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة وحديث الباب في قصة حكيم بن حزام حجة في الأول لأن حكيما لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى اه وقال بن المنير الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مسلما نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافرا فأسلم العبد قال وأما