طلاق السنة بمعنى أن السنة قد وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار قوله
فتعتد بتلك التطليقة أي اعتد بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لأثره مه أي اسكت قاله ردعا له وزجرا
عن التكلم بمثله إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته إذ لا رجعة الا عن طلاق ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أي ما يكون ان لم يحسب بتلك الطلقة فأصله ماذا يكون ثم قلبت الألف هاء