يتختم به في يمينه قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حول إلى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز الوجهين والله تعالى أعلم مما يلي كفه قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن مما يلي كفه أصح وأكثر
فهو أفضل والله تعالى أعلم قوله فقالوا انهم الخ يدل على أنه ما اتخذ خاتما الا عند الحاجة إليها فالأصل تركه وقال الخطابي وذلك لأن الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه
قوله