Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1379

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 524 The hadith: tirmidhi:1379

$ 8 - (باب ما ذكر في إحياء أرض الموات)

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي قوله (وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا) هذا المرسل أخرجه أبو داود والنسائي ومالك

قوله (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول الجمهور كما تقدم (وقالوا) أي بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم (له) أي يجوز لمن أراد إحياء الأرض الميتة (وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال محمد رحمه الله في الموطإ أبعد ذكر حديث الباب مرسلا وأثر عن عمر رضي الله عنه بمثله ما لفظه قال محمد وبهذا نأخذ من أحيى أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له

فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام

قال وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له انتهى

قوله (وفي الباب عن جابر رضي الله عنه) لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة

(وعمرو بن عوف المزني جد كثير) أخرجه

بن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث سعيد بن زيد ورواه بن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد والنسائي وبن معين جدا كذا في نصب الراية

(وسمرة) لينظر من أخرج حديثه

قوله (قال سألت أبا الوليد الطيالسي) هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري الحافظ الإمام الحجة قال أحمد متقن

وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين

قال البخاري مات سنة سبع وعشرين ومائتين (قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره) بتقدير همزة الاستفهام والقائل هو محمد بن المثنى (قال) أي أبو الوليد

$ 9 - (باب ما جاء في القطائع)

جمع قطيعة تقول أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة

والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية

وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك

قال وأكثر ما يستعمل الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة

انتهى كذا في الفتح