Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1568

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 156 The hadith: tirmidhi:1568

$ 8 - (باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء)

قوله (أبو داود الحفري) بفتح الحاء المهملة والفاء وبالراء نسبة إلى موضع بالكوفة (اسمه عمر بن سعد) بن عبيد ثقة عابد من التاسعة

(فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين) زاد في رواية أحمد من بني عقيل

قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأخرجه مسلم مطولا

قوله (وعم أبي قلابة هو أبو المهلب) بضم الميم وفتح الهاء وباللام المشددة المفتوحة الجرمي البصري (واسمه عبد الرحمن بن عمرو إلخ ثقة من الثانية)

قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ) قال الشوكاني في النيل مذهب

الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين

وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلا

وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يتخير بين المن والفداء

وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء

وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره

قال الطحاوي وظاهر الآية يعني قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة

وقال أبو بكر الرازي احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية ولا حجة لهم في ذلك لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن بن عباس والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأخذ الفداء ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهما ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين

$ 9 - (باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان)