Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 917

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 3, p. 567 The hadith: tirmidhi:917

$ 4 - (باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة)

قوله (ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب إلخ) هذا دليل صريح على أنه يجوز استعمال الطيب يوم النحر قبل الطواف بالبيت

وهو الراجح المعول عليه (وفي الباب عن بن عباس) قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل يا بن عباس والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا أخرجه النسائي وبن ماجه

قوله (وهو الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية

قوله (وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب) أخرجه محمد في الموطأ بلفظ من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) وبه قال بن عمر رضي الله عنه وهو قول مالك (وهو قول أهل الكوفة) ليس المراد بأهل الكوفة الإمام أبا حنيفة لأن مذهبه في هذا الباب هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق

قال محمد في الموطأ بعد رواية أثر عمر رضي الله عنه المذكور هذا قول عمر وبن عمر وقد روت عائشة خلاف ذلك قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق قبل أن يزور البيت فأخذنا بقولها

وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى

وقد استدل لمالك بما روى الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج إذا رمى الجمرة الكبرى حل له شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت

لكن زيادة الطيب في هذه الرواية شاذة كما صرح به الحافظ في الدراية والقول الراجح القوي هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره

$ 5 - (باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج)